هل يجب اخراج زكاة عن مؤخر الصداق؟.. المستشار العلمي لمفتي الجمهورية يجيب

كتبت: منار محمد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول: ” هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة عن مؤخر الصداق إذا أخذته من زوجها؟”.

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مؤخر الصداق هو دينًا للمرأة عند الرجل يحل وقته إما بالطلاق أو بالوفاة كما هو موضوح فى وثيقة الزواج.

وأضاف في إجابته عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المرأة تأخذ مؤخر صداقها إذا طلقها زوجها أو توفى هذا الزوج عنها.

وأشار إلى أن الراجح من أقوال العلماء أن الزكاة تكون على الدائن لأن الزكاة متعلقة بالمال فإذا أخذت المرأة مؤخر صداقها من الرجل وكان يبلغ نصابًا فتخرج عنه 2.5 % لمرة واحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى