حوادث

ما الإجراء القانوني إذا ضبطتك الشرطة تسير بلا بطاقة؟

كتبت: صباح فتحي

كشف مصدر، أن قانون الأحوال المدنية فرض عقوبات رادعة على المواطنين تصل إلى الحبس عام والغرامة 1000 جنيه وذلك بسبب السير بدون البطاقة الشخصية

وأوضح أنه في حالة مرور قوة أمنية واستيقاف شخص وطلب البطاقة الشخصية أثناء سيره بالشارع وأفاد عدم حمله بطاقة يتم اقتياده إلى ديوان القسم لإجراء التحريات وحبسه احتياطيا “تحري” وعرضه على النيابة التي تقضي بدفع غرامة تتراوح بين 200 جنيه إلى 1000 جنيه.

حيث نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.

وعاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد عن 1000 جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى