أخبارصوت العرب

بطلان العقد وفسخه والتعويض عن الضرر مستشارة قانونية كويتية د. تهاني العبيدلي

كتب:فهد المرشد

من المقرر ان “العقد شريعة المتعاقدين” اي ان يتفق المتعاقدين على شروط تدرج بنودها في عقد صحيح مكتوب تنشأ عنه التزامات للاطراف المتعاقدين فلا يجوز لاحد الاطراف ان يتصرف بالعقد بتعديل بعض شروطه او احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او وفقا للقانون وسمو الاخلاق من حسن نية وشرف التعامل ( م١٩٧ مدني).
و بلا شك ان بطلان العقد يختلف عن فسخه
فالبطلان يكون في بداية إنشاء التصرف ووجد خللا في تكوين العقد ولم يبرم مما يستوجب بطلانه ويصبح كأن لم يكن فالبطلان هو عدم نفاذ التصرف لعيب التصرف القانوني منذ إنشائه ولا محل لاثارة الرجعية في البطلان في حين يكون الفسخ لا حقا على ابرام العقد الصحيح أي بعد ان تنشأ الالتزامات على المتعاقدين ويتضح ذلك جليًا في مرحلة التنفيذ بأن يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية مما يستوجب فسخه لاستحالة التنفيذ وبالتالي سقوط الالتزام الناشىء عن العقد وبالتالي عدم نفاذ التصرف وقد تنقضي آثار التصرف بأثر رجعي .
اما بشأن الدفع ببطلان العقد فانه لا يسقط بالتقادم مهما طالت مدته فالعقد الباطل يظل باطلا ولا ينقلب صحيحا ولكن دعوى البطلان تسقط بالتقادم لمضى خمس عشرة سنة اي لا تنظر بعدانقضاء المدة المقررة قانونا ( م ١٨٣/ ٣)
ولكن تجدر الاشارة الى ان يمكن اثارة دعوى الاستحقاق التي لا تسقط بمضي المده والتي يقابلها الدفع ببطلان العقد والذي لا يسقط بالتقادم حيث ان الدفوع لا تتقادم فالعقد الباطل يبقى باطلا اي معدوما فالعقد الصوري لا يتحول ولا يصبح عقدا صحيحا ابدا ولكن الدفع بالصورية النسبية بطريقة التستر لا يسقط بالتقادم كونه دفعا لطلب تحديد التصرف القانوني والاثار المترتبة عليه لكلا المتعاقدين وعليه ان العقد الصوري يبقى صوريا غير كاف لنرتيب الاثار الملزمة للمتعاقدين وطبقا للقواعد العامة فان اثبات صورية العقد الثابت بالكتابة يكون بالكتابة الا في حال الاحتيال على القانون فلصاحب المصلحة المتضرر من الالتزام اثبات ذلك الاحتيال بكافة طرق الاثبات ( م٢٠٠ من القانون المدني ) ويقصد به اثبات التحايل و الغش والتواطؤ ويجب على محكمة الموضوع النظر في الضرر الواقع بسبب تصرفات المتعاقد في العقد الصوري ولا ترفض النظر فيه برفض دعوى الطاعن على اساس ان العقد الابتدائي تم فسخه وبالتالي رفض دعوى الطاعن.
وحالة الاحتيال في العقد الصوري للتستر على تصرف يبتغي من وراءه مصلحة وان كانت لغيره وفيه مضره لاشخاص آخرين وتكون مدعاة للتقدم بدعوى الطعن بالبطلان او الفسخ متضمنة نوابا ظاهره واخرى مخفية دعت لهذا التصرف .
أما بشأن الاخطاء الواقعة والتي تخل بالالتزامات الناشئة عن العقد الصحيح وهو ما يسمى بالخطأ العقدي فله عده اسباب ولكن ما يهمنا معرفته هو نوعية الالتزامات الناشئة عن العقد وهي ؛
⁃ الالتزام ببذل عناية ويقصد به ان يلتزم المتعاقد ببذل العناية اللازمة لاداء العمل وفقا للشخص العادي حتى وان لم تتحقق النتيجة المرجوة.
⁃ الالتزام بتحقيق غاية ويقصد به ان يبذل الشخص جهدا للوصول الى تحقيق الغاية وفقا للعقد المبرم بين المتعاقدين .
وقاضي الموضوع في حكمه لواقعة محل النزاع بشأن تطبيق قانون العقد يكون محل اجتهاد
و عليه ان يلم بكافة تفاصيله فكم من عقود مبهمة تحتاج من القاضي فهم القاعده القانونية و تكييف العقد والذي يتضح في طبيعة العقد ونوعه ومقصد المتعاقدين وشروط تطبيقه وهل هو الجهة المعنية بالفصل في النزاع وفقا لاحكام العقد والقانون الموجب لذلك.
فكما يوجد عقد دقيق وواضح في البنود المدرجة من حيث جهة التقاضي والقانون الموجب الاخذ به حال النزاع هناك عقود مبهمة وغبر واضحه وتنشأ حالات نزاع لم تدرج في العقد بحيث لم تطرأ على بال المتعاقدين وهي العقود التي تحتاج الى بحث و اجتهاد لتلافي الخطأ في تطبيقه .
والخطأ يكون مفروضا في أحوال المسؤولية العقدية أما في حال المسؤولية التقصيرية فيجب اثباته وذلك وفقا للمسؤولية العقدية في عبء الاثبات .
وعادة يصاحب دعاوى البطلان والفسخ دعاوى المطالبة بالتعويض عن ضرر اصابه اصابة مباشرة او تسبب عنه اًو عن مكسب فاته وذلك وفقا للمواد ١٩٢/ ١، ٢٢٧، ٢٣٠ من القانون المدني.
في حين انه لا محل للتعويض اذا كان من اصابه الضرر نتيجة البطلان قد اسهم فيما ادى الى وقوعه او كان يعلم بسببه او ينبغي ان يعلم به ١٩٢ /٢ مدني
وبشأن التعويض للمضرور فأنه جائز كذلك عن الضرر الادبي بشتى صوره ، وان الحكم بالتعويض متى حاز قوة الامر المقضي به فانه يرسخ دين التعويض في اصله ومبناه وتقوم حجيته بين الخصوم وتستقر به المساءلة وتتاكد المديونية ايجابا او سلبا ولا يجوز للطاعن الاحتجاج على الحكم التزاما بحجيته.
و المضرور له الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر ان كان له محل وذلك باثبات وقوع الضرر عليه ومنها ركن الخطأ بتحديد الخطأ و الضرر ومقداره وذلك في المسؤولية التقصيرية حيث ان الالتزام بالتعويض مصدره الفعل الضار.
ولم اتطرق الى التعويض عن الضرر الناتج عن استحالة الالتزام بتنفيذ العقد لظرف استثنائي قهري او طارئ خارج عن الارادة كوني إستفضت بشرحه بمقال سابق إبان جائحة كورونا
دمتم بود

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى