الحكم في الطعون على حكم إضافة 80% لعلاوات أصحاب المعاشات

كتب: كريم الزعفراني

تصدر الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، الخميس، حكمها في الطعون المقامة من مجلس الوزراء على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أكدت في حكمها (المطعون عليه) بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قبل ضم العلاوات للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسي فتكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر، كما ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش التي لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى