القضاء الإداري يبطل قرار الداخلية بمنع زيارة شاب محبوس ويلزمها بعلاجه

كتبت – جني محمد :

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بقبول دعوى مواطنة وبوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارة عن نجلها، وإلزام الوزارة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له توقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الطبية تحديداً وإجراء الجراحة اللازمة له وتوفير العلاج لحالته.

صدر الحكم في الدعوى المقامة من المحامي عمر الفرماوي وكيلاً عن والدة أحد السجناء، والتي أكدت أن قوات الأمن ألقت القبض علىى نجلها وتوجهوا به إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق قضائية أو بيان سبب القبض عليه أو مكان احتجازه، مما دعاها إلى إرسال برقيات تلغرافية إلى كافة السلطات المعنية لكن دون جدوى ومن ثمى فقد اتخذت سبيلها نحو إقامة الدعوى.

وطالبت الدعوى في بداية الأمر بإلزام وزارة الداخلية بالإفضاح والإرشاد عن مكان احتجاز نجل المدعية، غير أن وزارة الداخلية كشفت أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة أن المذكور محبوس احتياطيًا بليمان طرة على ذمة القضية رقم 311 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة، ومن ثم عدلت المدعية طلباتها في الدعوى على النحو الذي صدر به الحكم بشأن بطلان قرار منع الزيارة عن نجلها وتقديم الرعاية الطبية له.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان منع الزيارة عن نجل المدعية، إن هناك التزام دستور مفاده معاملة المواطن المحبوس أو المقيدة حريته المعاملة التي تحفظ عليه كرامة الإنسان، وأن الجزاء الجنائي وما يتبعه من إجراءات تنفيذه يجب أن تكون حائلاً دون الدخول في الإجرام ومداركه ولضرورة تهيئة المذنب لحياة أفضل وهو لا يتأتى إلا بمراعاة حقوقه التي حددتها القوانين واللوائح المنفذة لها، على النحو الذي يحقق إشباع بعض احتياجاته وحقوقه المشروعة ومنها حقه وذويه في رؤيته أثناء فترة حبسه بما يتعكس إيجاباً على سلوكه داخل السجن توطئة لحياة قوامها الاستقامة خارج السجن يتحقق بها هدف النظام العقابي.

وأكدت المحكمة أن التمسك بأصول الشرعية في مجال الحفاظ على الحريات هو أمر يتصل بأصول الدولة القانونية، وضابط التمييز بين دولة لاقانون ودولة الاستبدب إنما يكون بالنظر غلى تصرف الدولة تجاه مواطنيها، وذلك من خلال ما تصدره من قوانين عقابية استناداً إلى سلطاتها وما تنتهجه من سبل وإجراءات لتطبيق تلك القوانين، إذ لا يجوز للدولة أن تلجأ في مواجهة الخروج على القانون بخروج مماثل، لأن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتها، موضحة أن قانون السجون نص على ان حق الزيارة من الحقوق التي تقررت لمصلحة كل من المحبوس وأهله في آن واحد.

وشددت المحكمة على أن قانون السجون يحظر أن يكون منع الزيارة عن المحبوس دائم أو غير محدد المدة، لافتة إلى أن منع الزيارة سواء كان مطلق أو مقيديجب أن يكون لأحد سببيت دون غيرهما وهي إما لأسباب صحية، أو لأسباب أمنية، ولا يجوز إضافة أي سبب آخر لهما.

وتابعت المحكمة أن القول بغير ذلك كأن تمتع وزارة الداخلية الزسيارة بصفة دائمة عن المسجون لمدة قد تستغرق فترة وجود المسجون او المعتقل في حبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي بطبعه، بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنوياً لشعوره وإحساسه، وعو ما يتنافى مع الحقوق المقررة للإنسان ويتعارض مع نصوص الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أوردت في دعواها دون إنكار من وزارة الداخلية احتياج نجلها للعلاج والرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي يشكل معه امتناع وزارة الداخلية عن توفير العلاج المناسب للمسجون وعرضه على الطبيب المختص بالسجن قراراً مخالقاً للقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى