وزير المالية: لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية.. والأشخاص الاعتبارية لا تخضع للضريبة

كتب: محمد سيف

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩، وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو أراضى البناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ذكر بيان لوزارة المالية أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب مُعفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، فى العقارات التى آلت إليه من مُوَرِّثه بحالتها عند الميراث، إضافةً إلى العقار المُقدم كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

وأضاف البيان أن المتصرف فى العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقارى» -مثلًا بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.

وأوضح البيان أن الضريبة العقارية تُفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص مُعفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ١٢٠ جنيهًا فقط سنويًّا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى