ننشر ضوابط منح المرأة العاملة إجازة 3 أشهر بعد 28 أسبوعا من حملها

كتبت: جنى محمد

أصدرت الإدارة المركزية للجان الطبية، بالهيئة العامة للتأمين الصحى، كتابًا دوريًا حمل رقم 2 لسنة 2021 بشأن تطبيق قرار الإجازات الاستثنائية للمرأة العاملة فى نهاية فترة الحمل.

ونص الكتاب على منح المرأة الحامل التى مضى على حملها 28 أسبوعًا “أى 7 أشهر”، إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.

وأصاف أن ثبوت تاريخ الحمل يكون عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكى، مشيرا إلى أن هذه الإجازة تُمنح من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء.

قرار الإجازات الاستثنائية للمرأة العاملة فى نهاية فترة الحمل.

واختتم الكتاب بأن هذه التعليمات تسرى بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر من تاريخه، على أن يعاد العرض.

ووجهت الإدارة الكتاب الدورى لمديرى إدارات اللجان الطبية ومديرى اللجان الطبية بالفروع، إلحاقا لتعليمات 14 و15 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى