مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإرهاب الحقيقي غير المرئي هو المخدرات

محمد السوهاجي

علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على قانون مكافحة المخدرات الجديد، قائلًا: “القانون الحالي به عقوبات الإعدام والحبس المؤبد، مش عارف إيه الجديد”.

وأكد “البسيوني”، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور” مساء الخميس، أن الإرهاب الحقيقي غير المرئي هو المخدرات.

وأضاف أن المخدرات أخطر من الإرهاب الذي نواجهه، لافتًا إلى أن إسرائيل لجأت إلى المخدرات لمحاربة مصر وبدأت بالهروين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المخدرات تعدم مخ الشباب، مطالبًا أولياء الأمور بمتابعة أولادهم بغض النظر عن القانون.

وتابع “البسيوني”، أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتقليل الجريمة، وتواجه وتكافح المخدرات، مستكملًا: “خلوا بالكم من ولادكم وفتشوهم، أخطر حاجة ربنا ابتلانا بيها هي الإستروكس”، موضحًا أن الإستروكس مصنوع من البيرسول وسم الفئران ومادة مخدرة، ويستخدم لتهدئة الثيران.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكل صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكانًا أو هيئة للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى