لا يجوز لقاضى التنفيذ تحديد جلسة لبيع العقار قبل الفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع

كتبت: سماح مكرم

كان بنك الإسكندرية قد قام بالحجز على عقار مرهون وقام بإيداع قائمة شروط البيع بعد مرور أكثر من تسعون يوماً من تاريخ التأشير بالحجز.

فأقام ماهر ميلاد إسكندر محامي شركة اتش ان اس دعوى طلب فيها إبطال الحجز لمخالفته للمادة 414 مرافعات فقضت المحكمة بجلسة 31/5/2020 بزوال الحجز على العقار واعتباره كأن لم يكن بكافة ما ترتب عليه من آثار.

فطعن البنك على ذلك الحكم بالاستئناف….. وفي هذه الأثناء تقدم البنك بطلب بيع العقار المرهون قبل الفصل في الاستئناف قولاً منه أن الحكم بزوال الحجز غير نافذ معجلا. فأصدر قاضى التنفيذ قرارا بتحديد جلسة 5/10/2020 لبيع العقارات المرهونة.

طعن ماهر ميلاد إسكندر على قرار قاضى التنفيذ الأخير وطلب إلغاء هذا الأمر على سند من أن المحكمة سبق وأن قضت باعتبار الحجز كأن لم يكن وأنه كان يمتنع على قاضى التنفيذ اتخاذ أي إجراء في بيع العقار المرهون لحين الفصل في تلك الدعوى نهائياً.

وبجلسة 31/10/2020 قضت المحكمة الاقتصادية بقبول التظلم وبقبول اعتراض الشركة وبإلغاء الأمر المتظلم منه، وقالت المحكمة في أسباب هذا القضاء: (أن الأمر الصادر من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة 5/10/2020 لبيع العقار خالف صحيح القانون والواقع لصدوره قبل صيرورة الحكم الصادر في الاعتراض على قائمة شروط البيع نهائيا ومن ثم يتعين إجابة المتظلم لطلبه).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى