كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية ومواعيد استحقاقها 

احمد عبدالله
أثيرت حالة من الجدل حول الضريبة العقارية مع انتشار التساؤلات العديدة وذلك مع اقتراب سدادها،ومن المعروف ان هذه الضريبة تفرض على كافة العقارات الموجودة على ارض مصر وتمل المباني جميعها .
ولذلك يقدم “موقع صوت العرب نيوز”، ابرز المعلومات لتوعية المواطنين بالضريبة العقارية وموعد استحقاقها .
أولا :- تفرض الضريبة على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر لتضم المبانى سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام وتشمل أيضا الأراضى الفضاء المستغلة كالجراجات وكذلك العوامات والشاليهات والتركيبات على الأسطح مثل أبراج المحمول.
ثانيا :- تحتسب الضريبة عن طريق تحديد قيمة سوقية للمبنى وذلك من خلال لجان الحصر والتقدير ثم يتم ضرب القيمة السوقية *60% ليصل للقيمة الرأسمالية ثم يتم ضرب القيمة الرأسمالية *3% ثم يتم خصم 30% من ناتج القيمة ثم يعفى 24000 جنيه كحد اعفاء( لوحدة واحدة )والباقى يضرب فى 10% وبذلك تكون تلك هى قيمة الضريبة وتسدد على قسطين خلال العام يناير ونهاية يونيو. ونفترض أن القيمة السوقية لشقة 2000000 جنيه تحسب كالتالى ( 2000000* 60% = 1200000 ألف * 3% = 36000 جنيه وهى القيمة الايجارية ثم يخصم 30% 10800 ويكون صافى الوعاء 25200 جنيه ثم يخصم حد الاعفاء 24000 جنيه ويكون الوعاء النهائى 1200 جنية يضرب فى سعر الضريبة 10% وتكون الضريبة 120 جنيها.
ثالثا :- يعتبر المالك هو من له حق الانتفاع أو الاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة مما يفيد أن المستأجر ليس مكلف بالضريبة ولكنه مسئول عنها بالتضامن فى حدود قيمة الإيجار وذلك بعد رفض المالك سداد الضريبة.
رابعا :- يتم اعفاء وحدة واحدة فقط للأسرة وفى حدود قيمة سوقية 2 مليون جنيه ويحاسب على باقى الوحدات كل وحدة على حدة كالبند (3) ولا يستفيد من إعفاء 24000 جنيه مرة أخرى.
خامسا :- يتم الحساب = بنفس الطريقة بالبند (3) مع تغير نسبة الخصم من 30% إلى 32% وكذلك إعفاء 1200 جنيه من الوعاء لكل محل أو وحدة تجارية مؤجرة.
سادسا :- اما عن العقارات المؤجرة إيجارات قديمة طبقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 وهى العقارات التى تمثل قيمتها بضعة ملايين والقيمة الايجارية 10 جنيهات مثلا ، فلا تخضع تلك العقارات إلا عند انقضاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأسباب قانونية.
سابعا :- تستند مصلحة الضرائب للإيجارات الجديدة كوعاء للقيمة الايجارية لاحتساب الضريبة فى حالة ايجار شقق ايجار جديد، حيث يكون هناك اختلاف كبير القيمتين حيث أن الإيجارات الجديدة يحكمها القانون 4 لسنة 1996 وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى مثل ( العقد شريعة المتعاقدين ) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية.
ثامنا :- بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية التى قد تقدر بقيمة أقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر؛ فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يتم اخطار الممول بالنموذج رقم (3) متضمن القيمة الإيجارية والضريبة السنوية ويتم الطعن عليه خلال 60 يوم من تاريخ الاستلام على نموذج (4).
وعن الطعن عليه يتم تحديد جلسة لتقديم الدفاع وتصدر لجان الطعن قرارها ويجوز الطعن على قرار لجان الطعن امام القضاء خلال 60 يوم من تاريخ استلام القرار.
عاشرا :- هناك فرثا بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية ، فالضريبة العقارية هى ضريبة مفروضة طبقا لاحكام القانون 196 لسنة 2008 كما تناولنها سلفا اما ضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة تمثل نسبة 2.5% من قيمة بيع العقار طبقا لحكم المادة 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ويعتبر لتقدير الخمسى هو تقدير القيمة السوقية للعقار ويتم كل 5 سنوات بمعرفة لجان الحصر والتقدير وتستخدم القيمة السوقية فى تقدير القيمة الايجارية السنوية وتظل ثابته لمدة 5 سنوات وتقدر بعد ذلك بما بحد اقصى فى الزيادة عن اخر تقدير ب 30% للسكنى 45 % لغير السكنى.

في الضريبة العقارية يوجد هناك إقرار ضريبى يلتزم كل مكلف بالضريبة بتقديمه لمأمورية الضرائب العقارية مرة واحدة كل 5 سنوات وفى حالة كون العقار مستجدا او ادخل عليه تعديلات فيلتزم بتقدير اقرار نهاية ديسمبر من السنة التى تمت فيها التعديلات، وتصل عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى من 200 إلى 2000 جنيه.
فيما تعتبر العقارات المقامة على ارض زراعية خاضعة للضريبة العقارية أما الاراضى الفضاء فلا يتم فرض ضريبة إلا إذا قام المكلف باستغلالها باى نوع من انواع الاستغلال سواء كانت ملحة بالمبانى أو مستقلة أو غير مسورة، أما موقف العقارات التامة وغير مشغولة ، تخضع للضريبة طالما انها مكتملة للسكن حتى ولو ظلت خالية، وتعتبر الضريبة على العقارات ليست ضريبة جديدة فهى ضريبة مفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 وكانت تسمى بالعوايد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى