تعرف على النص الكامل لقانون مكافحة جرائم الإنترنت بعد تصديق الرئيس السيسى عليه

زينب حسن

 

ينشر “صوت العرب نيوز” قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”، وذلك بعدما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت.

 

ويأتى النص الكامل للقانون كما يلي :

الباب الأول

الأحكام العامة لتطبيق القانون

المادة (1) تعاريف فى تطبيق أحكام هذا القانون يقص بالألفاظ والعبارات الأتية المعنى لمبين قرين كل منهما :

– الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الا تصالات

– الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الا تصالات وتكنولوجيا المعلومات.

-البيانات والمعلومات الأليكترونية : كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛ كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها.

– بيانات شخصية : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربن بينها وبين بيانات أخرى

– بيانات حكومية : بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها.

– المعالجة الاليكترونية : أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم ؛ كلياً أو جزئ يا، لكتابة،أو تجميع، أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أواستقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تتيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استنبدال للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أوالحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المتناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.

– تقنية المعلومات : أى وسيلة أو مجموعة وسائل مت ا ربطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.

– مقدم الخدمة : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

– المستخدم : كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت.

– البرنامج المعلوماتى : مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب إلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأ وامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى، أو نظام معلوماتى.

– النظام المعلوماتى : مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.

– شبكة معلوماتية : مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والإتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ؛ والتطبيقات المستخدمة عليها.

– الموقع: نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية

– مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.

– الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى.

– البريد الاليكترونى : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو إعتبارى، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

– الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بترض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.

– الاختراق : الدخول غير المرخص به، أو المخال لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب إلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها.

– المحتوى : أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعه مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى.

– الدليل الرقمى : هو أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، والممكن تجميعه وتحليله باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

الخبرة : كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو n
المادة (40) كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة (41) يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

المادة (42) التصالح

يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.

كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.

وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية

الباب الرابع (أحكام انتقالية وختامية)

المادة (43) يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (44) يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المادة (45) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى