بعد تعديل الاتهام .. تعرف على العقوبة المنتظرة على قيادات الإخوان في”أحداث الإرشاد”

كتب: كريم الزعفراني

منحى قانوني هام بلغته اليوم القضية المعروفة إعلاميا ب’أحداث مكتب الإرشاد” التي يأتي على رأس المتهمين بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين من قيادات الجماعة.

ففي الوقت الذي كان يتأهب خلاله الجميع للحظة اعتلاء هيئة المحكمة إلى المنصة المخصصة لها داخل قاعة المحكمة في معهد أمناء الشرطة، للفصل في القضية، إلا أن رئيس الدائرة ١١ جنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدر قرارا كان وقعه مفاجئا بإعادة فتح باب المرافعة بالقضية من جديد، ليس هذا فحسب بل وتعديل القيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت، وهو ما يترتب عليه تفاوت العقوبة المقررة وفقا لطبيعة الاتهام، على النحو التالي.

الخبير القانوني عمرو عبد السلام، يقول في هذا السياق إن المادة 236 من قانون العقوبات تنص على أن كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد .

ليردف في تصريح ل”صوت العرب نيوز” موضحا أن المشرع ذكر أن تهمة الضرب المفضى إلى موت هى جريمة تتعلق بأن الجانى لم تكن نيته القتل ولكن الضربه تجاوزت هذه النية وأدت إلى القتل وهو ما لم يرجوه الجانى ، فالفرق بين الضرب المفضى إلى الموت والقتل هو فارق النية وبعض الظروف التى أدت إلى ذلك، أما فيما يخص تهمة القتل فهى جريمة تتجه فيها إرادة الجانى لإزهاق روح المجني عليه فتحققت الجريمة المرجوة، ومن هنا جاءت تفرقة المشرع في تخفيف العقوبة بجريمة الضرب المفضى إلى موت لأن إرادة الجانى لم تنصرف لقتل المجنى عليه.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قررت اليوم تعديل قيد الوصف والاتهام في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وفي ذلك السياق قال رئيس المحكمة: “بعد الإطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تعديل الاتهام للمتهمين مصطفى عبد العظيم وعبد الرحيم محمد على وآخرين تم الحكم عليهم أنه فى يوم 30 يونيه و1 يوليو من عام 2013 ضربوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد 8 من المجنى عليهم ولم يقصدوا قتلا بأن أطلق المتواجدون من مقر الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين إصابتهم تنفيذا لما اتفقوا عليه، والتى أدت إلى وفاتهم حال تواجد المتهمين المشار إليهم على مسرح الجريمة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى، وكما أحدثوا عمدا مع سبق الإصرار”.

ليعقب مستطردا:” المتهمون أحدثوا عمدا مع سبق الأصرار والترصد جرحا نشأ عنه عاهة لـ 4 من المجنى عليهم، بأن أطلقوا المتواجدون داخل المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين النار، وكما ضربوا النار على 9 مجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابة المجنى عليهم التى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوما، وكما ضربوا 72 مواطنا بينهم 3 سيدات بأن أطلق المتواجدون داخل المقر الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم، وكما حازوا أسلحة نارية بذات الوساطة حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها ـ قنبلة يدويةـ ومن شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر”.

ليختتم قائلا: ” المتهمون محمد بديع، وخيرت الشاطر، والبيومى، والكتاتنى، وأيمن عبد هدهد، وأسامة ياسين، والبتاجى والعريان، وحسام أبو بكر، ومحمود الزناتى، اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين مصطفى عبد العظيم درويش، وعبد الرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم مع سبق الإصرار بأن اتفقوا معهم بتواجدهم بالمقر للجماعة وضرب أى من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة، وقاموا مساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك، واشتركوا بطريق التحريض مع المتهمين مصطفى درويش وآخرين على ضرب من يتظاهر أمام المقر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى