حوادث

”العدل” تمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ”الثقافة”

كتبت: صباح فتحي

نشرت الجريمة الرسمية “الوقائع” قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافه والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.

منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة

وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية – بوزارة الثقافة – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

كما يخول العاملون بقطاع شئون الإنتاج الثقافي – بوزارة الثقافة صورة صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه بصفاتهم الوظيفية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى