السجن والغرامة المغلظة لمن يستغل سلطته في التحرش بالسيدات

كتب: محمد هاني

قام المهندس / أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بـ مجلس النواب المصري، بتقديم التعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي تقدم بها بشأن تغليظ العقوبة على المتحرشين، وكانت تلك العقوبات ردعاً كاملاً لكل من يستغل سلطته أو وظيفته ليمارس بها ضغط على السيدات بقصد التحرش بهن، والتي وصلت إلى السجن سبع سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.

وتضمنت التعديلات الجديدة ( المادة 306 مكرر ب ) ، بأن يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى