التيسير على المواطن أبرز أهداف تعديلات قانون البناء

كتبت: اية ابو الدهب

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، أنه يستهدف التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

موعد مناقشة تعديلات قانون البناء

وعقب موافقة لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمجلس، من المقرر عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة في الموعد الذي يحدده مكتب المجلس.

وجاء في مذكرة مشروع القانون، أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

مشكلات تطبيق قانون البناء

وأكدت الحكومة، الحرص على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.

محظورات البناء على الأراضي

وتضمن مشروع القانون في مادته الثانية المحظورات في البناء، حيث تنص على: يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.

ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

الحالات الاستثنائية للبناء

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى